الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨٤ - ازاحة وهم
صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضاً وان لم يكن تنزيل للواسطة من أجل ان أثر الأثر أثر، فهذه وجوه ثلاثة للاخبار لا يمكن ان يكون مفادها أحد هذه الوجوه ولا يتفرع ما نحن فيه عليه وذلك لأن مفادها لو كان هو الوجه الأول وهو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يعقل ان يترتب عليه ما كان من آثار الواسطة ومترتباً عليها لعدم احرازها حقيقة وهو واضح ولا تعبد العدم تنزيلها حسب الغرض ولا يكون تنزيله أي المستصحب بلحاظه أي بلحاظ أثر الواسطة وهذا بخلاف ما لو كان مفادها هو الوجه الثاني وهو تنزيله بلوازمه أو الوجه الثالث وهو تنزيله بلحاظ ما يعم من آثارها فانه يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها هذا كله في مقام الثبوت واما في مقام الاثبات فالتحقيق ان مفاد الاخبار إنما هو الوجه الأول لأنها إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره واحكامه ولا دلالة لها بوجه على الوجه الثاني وهو تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف ولا على الوجه الثالث وهو تنزيله بلحاظ ماله مطلقاً ولو بالواسطة فان الدليل مطلق المتيقن منه إنما هو لحاظ آثار نفسه واما ثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلًا وما لم يثبت لحاظها بوجه من الوجوه أيضاً كلحاظ ملزومها لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحاب كما لا يخفى.
نعم لا يبعد ان يستفاد من الاخبار ان التنزيل بلحاظ ما يعم أثر الواسطة لكن إذا كانت خفية بحيث يعد أثرها أثراً المستصحب