الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٣١ - المقام الثاني
صور استصحاب الكلي فإنه لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك وان كان هناك اتحاد عقلًا كما مرت الاشارة اليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فإن تبدل فرد بآخر على وجه لا يخل بصدق بقاء الكلي عقلًا لا يضر في الاتحاد ولكن كان مضراً به عرفاً وقد أشرنا هناك أيضاً الى أن بعض الصور مما يصدق فيها الاتحاد عرفاً أيضاً في الجملة كتبدل مرتبة السواد الى ما دونها أو ما فوقها بقليل جداً فراجع.
المقام الثاني
قد عرفت انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع تحقق الامارة المعتبرة في مورده لتأخره مرتبة عنها وانما الكلام في انه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه وحيث قد حققنا في حاشية البراءة ان ضابط الحكومة كون الدليل ناظراً الى الواقع وحاكماً بتنزيل المظنون منزلة المقطوع المستلزم ذلك للحكم بعدم ترتيب آثار للشك ومنها الأصل في مورده تعرف ان الحق انه للحكومة لا للورود. وحيث حصر صاحب الكفاية ضابط الحكومة بما افاده شيخنا العلامة في ضابطها من كون الدليل على الحكم ناظراً بلسانه الى الدليل المحكوم بحيث يعد عرفاً كالمفسولة جزم بان التحقق يعين انه للورود لعدم وجود ما جعل ضابطاً للحكومة في الامارة فان