الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٤٣ - تنبيهات
تستدعي التغاير ولو اعتباراً وأما وجودها في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها كالطهارة وخصوصياتها كالظهرية مثلًا فهي تكون بلحاظه مباينته للمأمور بها كما لا يخفى. نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره كما في مثال الرقبة دون دوران الأمر بين الخاص وغيره وذلك لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، ولكن لا يذهب عليك جريان ما تقدم جميعاً في الجزء منا ومن صاحب الكفاية في مسألة الشرط، ويكون الحاصل شمول حديث الرفع للشرطية في صورة عدم العلم بالفعلية عند صاحب الكفاية ويتطابق العقل والنقل في الحكم براءةً واحتياطاً بحسب الموارد على خلاف ما يعطيه ظاهر العبارة ويكون عموم الحديث لها عندنا للصدق العرفي دليلًا على عدم فعلية المعلوم اجمالًا التي لولا هذا الدليل لكانت ثابتة بمجرد تعلق العلم كما مر عليك هذا ما يتعلق بشرطية المقيد ومشروطية المطلق وليس كذلك خصوصية الخاص فلا يعمها الحديث فانها انما تكون منتزعة عن الخاص نفسه وهو الانسان مثلًا لا مما يدل عليها بخصوصها كالايمان في المشروط فيكون الدوران بينه وبين غيره كما لو دار الأمر في وجوب الضرب بين خصوص الانسان أو مطلق الحيوان من قبيل الدوران بين المتباينين وهذا هو الفارق بين الصورتين وإلا فكل منهما مما دار الأمر فيه بين المطلق وهو الرقبة في الأول والحيوان في الثاني والمقيد وهو المؤمنة في الأول والانسان في