الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٣٥ - تنبيهات
هو الواجب بتمامه وكماله وعلى تقدير العدم فالواجب في ضمنه وهو الأقل فالانطباق حاصل والتمييز حاصل فيما عدا الجزء المشكوك ومع قصد اداء الواجب الواقعي فانطباق المقصود على المشكوك لو كان في الواقع جزءاً لا شك فيه نعم لو دار الأمر الزائد بين كونه جزءاً أو أمراً خارجاً مقارناً لما كان الواجب منطبقاً عليه بتمامه فيما لو لم يكن جزءاً لاشتماله على ما يزيد على الواجب وهو المقارن لكنه غير ضائر فيما هو المهم لانطباقه عليه في الجملة فيما لو لم يكن ذاك الزائد جزء غايته انه لا يكون بتمامه محلًا للانطباق بل يكون محلًا له بسائر اجزائه ما عدا المقارن هذا ولعل صاحب الكفاية يذهب الى ان الجزء المشخص للفرد في المقام كسائر الاجزاء المشخصة لمصاديق الماهيات فلا ينافي صدق الماهية على الفرد بمشخصاته خروج ذات المشخص عنها ومراده بالمقارن ما لا دخل له حتى في تشخيص الفرد وهو وان كان من حيث كلي الأقل والأكثر الارتباطين الذي هو محل النزاع لا بأس به بل هو في غاية الجودة إلا انه لا يجدي نفعاً فيما هو محل ثمرة هذا النزاع كالصلاة وأمثالها مما كان جزء الفرد فيها جزء الماهية عينه كما اعترف به في باب الصحيح والأعم ضرورة خروجه عن موضوع البحث ودخوله في معلوم الجزئية مشكوك الكيفية ثم ان هذا كله بالنظر الى تسليم احتمال لزوم قصد الوجه وإلا فنقول مضافاً الى ما تقدم ان اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه هذا مع ان ما ذكر مانعاً أخص