الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٤٣ - وهم ودفع
الابواب حتى التزموا بانتزاعه ولو أتا ما قبل مثل ذلك التصرف وعدم صحة الانتزاع من مطلق اباحة التصرف لكونه لازماً أعم لا يجديه نفعاً وكذلك جواز الوطئ فان جوازه بحيث يحرم تركه أربعة أشهر يصح انتزاع الزوجية عنه وان لم يصح من المطلق ثم ان جعله للقسمة ثلاثية وتصريحه في أول تحريم القسم الثالث بانه مما يجوز فيه الأمران ينافي تذييله بما زعم انقداحه مما قدم من تعين الانتزاع استقلالًا ونفيه تبعاً اللهم إلا ان يريد عدم الوقوع لا عدم الامكان وبالجملة فلا اشكال في صحة انتزاعها من كلا الأمرين فالأمر في موردها تكليف يستتبع الوضع وانشائها على التفصيل الذي عرفت وضع يستتبع التكليف غاية الأمر ان المتبوع في كل منهما ذاتي والتابع عرضي وربما انقلب الذاتي عرضاً والعرض ذاتاً في مورد آخر فتأمل جداً هذا وقد عثرت الساعة على ما أفاده صاحب الكفاية في هذا المقام في حاشية الرسالة فوجدناه طبقاً لما حققناه والحمد لله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يمكن ان يكون ما ذكره هنا عدولًا لمنافاته لقرائن كثيرة في كلامه وما سررت بشيء سروري بما عثرت عليه من هذه الموافقة.
وهم ودفع:
اما الوهم فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء على ما قضى به تحقيقك في المقام مع انها التي