الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٢٣ - تذنيبان
بالوجدان من نقض اليقين بالظن لا بالشك وان آل اليه ويمكن ان يقال بشمول الدليل للشك الاولي واليقين الاولي بتنقيح المناط فيكفي حينئذ عن اليقين بالحكم الظن به إذا كان متيقن الاعتبار فيقوم مقام الركن الاول في الاستصحاب كما يكفي عن الشك فيه الظن به إذا كان مشكوك الاعتبار فيقوم الظن مقام الركن الثاني ويرجع معنى (لا تنقض اليقين بالشك) في مثل هذا الظن الى عدم جواز نقض متيقن الاعتبار بمشكوكه حيث يجتمعان ولا معنى لذلك إلا وجوب ترتيب آثار اليقين بالاعتبار وهي ثبوت متعلق الظن المتيقن الاعتبار حدوثاً وبقاء بنفسه إذا كان حكماً وبأثره إذا كان موضوعاً هذا إذا اجتمعا بأن ظن بظن متيقن الاعتبار بحكم ثم ظن بظن مشكوك الاعتبار ببقاءه ومنه يعلم صورة الافتراق واجتماع المشكوك الاعتبار مع اليقين الواقعي والمقطوع الاعتبار مع الشك الواقعي فافهم واغتنم وتأمل واستقم فانه جداً دقيق وبذلك حقيق ..
التاسع عشر من التنبيهات: لا يخفى انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن اما لبناء العقلاء أو لكون المستفاد من الاخبار ذلك فهل المعتبر هو الظن الشخصي أو يكفي النوعي؟ ظاهر المحكي عن شيخنا البهائي وشارح الدروس والشهيد في الذكرى هو الأول بل ظاهر الثالث ذلك مع كون دليله الاخبار وظاهر شيخنا العلامة وفاقاً لظاهر من تقدمه هو الثاني بل ظاهر بعض المتأخرين دعوى الاجماع عليه بناءاً على استفادته من الاخبار كما عرفت في