الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٠٣ - تذنيبان
صورة واحدة بالنسبة الى معلومة وقد يكون الاتصال موجوداً ولكن المانع كون الأثر للوجود الربطي وكل ذلك قد أوضحناه فلا ينبغي الاعادة فأفهم وتأمل في المقام فانه دقيق.
تذنيبان:
التذنيب الأول: انه لو كان الأثر مرتباً على تقارن الحادثين فهل باستصحاب عدم تقدم كل منهما على الآخر حيث يجري ترتب هذا الأثر لثبوت تقارنهما بذلك أولًا وجهان من ان التقارن صفة وجوديه لا تثبت بالأصل ومن انه واسطة خفيه حتى كاد ان يكون التقارن حقيقة هو نفس عدم تقدم كل على الآخر فيترتب والتحقيق ان الأثر ان ورد مرتباً على نفس التقارن لم يثبت بالأصل قطعاً كما ورد في نزح مقدار معين لوقوع العذرة أو البول منفردين في البئر ونزح مقدار آخر لوقوعهما متقارنين مختلطين بماء المطر فلا ينبغي الاشكال فيما لو قطع بوقوعهما مع ماء المطر وشك في تقارنهما لاحتمال تعاقبهما في عدم ثبوت نزح المقدر للتقارن لضرورة ارادة المعنى الوجودي منه غير القابل للثبوت بالأصل.
نعم لو كان الأثر مرتباً على التقارن إلا انه عبر عنه بعدم سبق أحدهما الآخر فلا ينبغي الاشكال في ثبوته وترتب الأثر كما لو قلنا بانه يكفي في صحة تكبيرة الاحرام من المأموم مقارنتها لتكبيرة الامام وعدم سبق المأموم بها للامام فإذا شك المأموم في ذلك فالظاهر كفاية