الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٠١ - ازاحة وهم
التاريخ منهما كالحدث في المثال كان جارياً لاتصال زمان شكه بزمان يقينه إذ لا يحتمل الفصل بالحادث الآخر بين اليقين بعد العلم بتاريخه دون معلومه فلا يجري استصحاب عدم الطهارة في زمان حدوث الحدث لانتفاء الشك فيه في زمان للعلم بتاريخ وقوعه وإنما حصل الشك فيه باضافة زمانه الى الآخر فلا يتصل زمان الشك باليقين لو كان مورداً للاستصحاب لاحتمال وقوع الحدث قبل الطهارة المعلومة التاريخ فاستصحاب عدمها في زمان الحدث يحتمل انتقاضه بحدوثها بعده واما عدم كونه مورداً للاستصحاب فلأن الشك في مفاد ليس الناقصة كالشك في مفاد كان الناقصه كالشك غير مسبوق باليقين والحاصل لا فرق بين مجهولي التاريخ والمجهول تاريخ أحدهما مع العلم بتاريخ الآخر في جريان الاستصحاب مع احراز اتصال زمن الشك بزمن اليقين إذا كان الشك في وجودهما وعدمهما الاستقلاليين المعبر عنهما بمفاد كان وليس التامتين المفيدتين محض تحقق الوجود والعدم وعدم جريانه إذا كان الشك في الوجود والعدم الربطيين الذين هما مفاد كان وليس الناقصتين المفيدتين نسبة تحقق المحمول الى الموضوع والى ذلك أشار صاحب الكفاية بقوله: وقد عرفت جريانه فيهما تارة فيما كان الشك على النحو الأول وعدم جريانه كذلك أخرى فيما كان الشك على النحو الثاني فانقدح بما ذكرنا انه هو مقصود صاحب الكفاية بقوله لا فرق بينهما سواء كان الحادثان مجهولي التأريخ أو كانا مختلفين ولا بين مجهوله