الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٩٩ - ازاحة وهم
لا مورد ههنا للاستصحاب لاختلال شرط تحقق اركانه لا أنه مورده وان عدم جريانه إنما هو بالمعارضة كما هو المشهور المعروف كي يختص بما إذا كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر ليتحقق موضوع التعارض وإلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جارياً لعدم معارض له فصار حاصل ما أفاده رئيس المحققين الاستاذ صاحب الكفاية من أول المسألة الى هنا في خصوص مجهولي التأريخ انه ان كان الأثر لوجود أحدهما الخاص بحيث لا أثر لوجوده المطلق ولا للحادث الآخر كان استصحاب عدمه جارياً بلا معارض كما لو علم بان قضاء الصوم وجب عليه في زمان واستحب في آخر وشك في وجود الوجوب المتقدم على الندب وكان من آثار عدم وجوبه كذلك صحة صومه نافلة في ذلك الزمان ولا أثر لعدم الندب ولا لعدم وجوده المطلق فاستصحاب عدم تحقق الوجوب المتقدم بلا معارض وكما ان صحة صوم النافلة من آثار عدم تقدمه ففساده من آثار وجوده كذلك وإذا كان الأثر لوجود كل منهما أو المطلق الموجود تعارض الاستصحابان في ذلك الأثر هذا إذا كان الأثر للوجود الخاص وتحققه بنفسه وهو مفاد كان التامه فان مفادها محض التحقق كما في المقام واما إذا كان الأثر للوجود لكن إذا كان متقدماً أو أحد ضدي التقدم فأصل الوجود متيقن لا متيقن العدم وكونه متقدماً مثلًا لا يقين بعدمه في السابق ليستصحب فزال ركن واحد من الاستصحاب بل الركنان ولكن الثاني بانتفاء الموضوع وإذا كان الأثر