الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٤٦ - تذنيب
الشرط إذا شك في بقاءه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكماً شرعياً ولا موضوعاً يترتب عليه أثر شرعي واما التكليف فهو وان كان مترتباً عليه إلا انه ليس بترتب شرعي لان ترتب الآثار على وجود مؤثراتها عقلي.
نعم لو كان وجود المؤثر شرعياً كان الترتب كذلك فافهم. وعرفت أيضاً انه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل ولا مانع منه مع تحقق مقتضيه حيث انه كالتكليف يجري فيه ما يجري فيه وكذا لا اشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة الى ما كان مجعولًا بالتبع فإن أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتبع رفع ووضع منشأ انتزاعه وعدم تسميته حكماً شرعياً غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً.
نعم لا مجال لاستصحابه لجهة أخرى لا لجهة كونه وضعاً وهي انه مسبب عن منشأ الانتزاع والاستصحاب في المسبب لا يجري لانه محكوم لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه فافهم.
تذنيب:
قد عرفت ان المصحح لنسبة النقض الى اليقين كون المتيقن فيه ما يقتضي الاستمرار لا اليقين نفسه كما أفاد صاحب الكفاية (قدس سره) ولا بأس بتوضيح المقام زيادة على ما مر لئلا يشتبه المرام فنقول ليس المراد من كون المصحح ذلك لا اليقين عزل اليقين بالمرة