الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٣٥ - بيان الحكم الوضعي
الوضع إذ لا خطاب به أو لا يتعلق بفعل المكلف لو كان الا ان صحة تقسيمه اليهما بالبعض الآخر وهو الذي به صح تقسيمه الى الاحكام الخمسة التكليفية والشأنية والفعلية التابع للاقتضاء والتخيير وكذلك صحة اطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر حكماً كما لا يخفى ويشهد به اطلاق الحكم عليه في كلماتهم والاطلاق وان كان أعم إلا ان الالتزام بالتجوز فيه كما ترى وكذا لا وقع للنزاع في انه محصور في امور مخصوصة كالسببية والشرطية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة ولعل غرضه حصر غير المجعول منه أصلًا حتى بالتبع أو مع زيادة العلية والعلامية أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره ولعل غرض الجميع ما احتملنا انه غرض العلامة ويؤيده انها بأجمعها ليس فيها ما يقبل الجعل حتى بالتبع فانها جميعاً تابعة لخصوصيات في موضوعاتها أو لما هو مثلها كما في الأربعة المتأخرة والجميع بالنسبة الى مواردها كالزوجية بالنسبة الى الأربعة أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه كالسبعة المتقدمة أو لم يكن له دخل كسائر الاحكام الاخر مما اطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة انه لا وجه للتخصيص بها بعد اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها والعجب كل العجب ممن خصص في مورد التقسيم وعم في مورد التعميم وهي الموارد التي ثبت فيها غير ذلك المخصص واطلق المخصص بنفسه عليها الحكم مع انه لا تكاد