الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٢٣ - قاعدة الضرر
لا اضافية لتختلف باختلاف الموارد بل دعوى ان الظاهر من القضية مع قطع النظر عن تطبيقها هو ان مناط حرمة النقض إنما يكون من أجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية وان مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيده.
قلت: هو كما أفاد بل قريبة جداً إلا من حيث خصوصية كون المتيقن فيه ما يقتضي الاستمرار فانها ملحوظة.
ومنها قوله: (من كان على يقين فاصابه شك فليمضي على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين أو فان اليقين لا يدفع بالشك) والظاهر خلط الروايتين فان المذيلة بان الشك هي المصدرة بمن كان على يقين فشك والمذيلة بان اليقين هي المصدرة بما ذكره فلا تغفل وكيف كان فالرواية تحتمل وجوهاً:
أحدها: ما هو محل الكلام وهو الاستصحاب ويكون المراد بها ما أريد في غيرها من الروايات بتقريب ان قوله من كان على يقين كقوله لأنك كنت على يقين في الصحاح المتقدمة وقوله فشك كقوله فشككت فلا ظهور له هنا في وحدة زمان المتعلق واختلاف زمان اليقين والشك غير ماله في غيره وحذف المتعلق لا يفيد شيئاً بعد اشتهار استعمال هذه العبارة فيما إذا حصل يقين سابق وشك لاحق بحدوث شيء وبقاءه من غير حاجة الى التمسك بظهور ان الشك لا ينقض اليقين في ان المراد بالصدر الاستصحاب لعدم استعماله إلا