الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٢٠ - قاعدة الضرر
مورد تقية وأي حاجة للامام الى تكرير هذه العبارات وتأكيد عدم نقض كل من الشك واليقين بالآخر ولكن البصير العارف بلسانهم يمكنه ان يقول في معنى الرواية ان الثلاث متيقنه وتحتاج الى ركعة في الجملة فليأت بها ولا ينقض اليقين بالثلاث بالشك أي باتيان الركعة المشكوكة معه بل يتم الصلاة ويأتي بالأخرى بقرينة قوله بعد: (ويتم على اليقين) ثم أكد ذلك بقوله: (ولا يدخل الركعة الأخرى التي قضى بها الشك في اليقين) فيأتي بها موصولة بل يأتي بها مفصولة ولا يخلط أحدهما بالآخر بل يأتي باليقين على حده ويسلم ثم يأتي بالأخرى وهي ركعة ولكنه ينقض الشك في الرابعة باليقين بالاتيان بالأخرى ويتم على اليقين وهو الثالثة ويبني عليه أي على انه تمام الصلاة ولا يعتد بالشك في حال من الحالات بل كل ركعة شك في اتيانها جاء بها مفصولة إلا ان يكون موجباً لفساد الصلاة فأي ربط لذلك بالاستصحاب وهذه الرواية يشبه ان تكون من المتشابه ولكن بقرينة الاخبار للآخر الواردة في الشك ربما يمكن استظهار ما ذكرناه من المعنى فيها وعلى كل حال. فالاستدلال مبني على ارادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقاً والشك في اتيانها وقد اشكل بعدم امكان ارادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة ان قضيته الموافقة لظاهره اضافة ركعة أخرى موصولة والمذهب قد استقر على بطلانه كما استقر على وجوب اضافة ركعة أخرى بعد التسليم مفصولة وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الامام