الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤١٨ - قاعدة الضرر
وهو يقتضي الاجزاء وعدم الاعادة، بتقريب ان الاعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً وإلا يكن الملحوظ ذلك للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له وبعبارة أوضح لو لم يكن التعليل بالقضية الاستصحابية متضمناً اليه ملاحظة اقتضاء الأمر للاجزاء لم تكن الاعادة على تقدير وجوبها نقضاً لانكشاف عدم الأمر وبقاء الأمر الأول فلا يصدق النقض على الاعادة إلا بملاحظة الضميمة المذكورة كما لا يخفى فلو لم يكن ذلك ملحوظاً لزم انكشاف عدم الاقتضاء مع اقتضاءه للاجزاء شرعاً أو عقلًا فتأمل فان اقتضائه له ليس من الوضوح بحيث يكون لحاظه كافياً في فهم السائل ويحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض على ما أفاد صاحب الكفاية في وجه التأمل هذا ما قيل ووجه الوهن ما عرفته من انه إذا كان الشرط واقعاً ثبوت الطهارة ظاهراً على ما هو المستفاد من تعليل صحة الصلاة الواقعية المستفادة من الحكم بسقوط الاعادة فلا مورد لقاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء إذ لا واقع ليجزي عنه ويتوجه بذلك كون الاعادة لو قيل بوجوبها نقضاً إن قلنا بعدم الاقتضاء كما لا يخفى على العارف، ولعل ما أفاده صاحب الكفاية من ان التعليل بضميمة ذلك وان النقض إنما يتوجه بناءاً على تلك الضميمة وإلا فلا نقض هو مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري وان كنت قد عرفت سقوط ذلك كله. هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه التعليل