الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٢١ - فصل في حجية الشهرة
وجهة العمل بها فيكون المعنى (خذ بما اشتهر بين أصحابك) من الروايتين رواية أو عملًا وان كان الراوي واحداً فانه يصدق عليه انه أشهر الروايتين فتكون موافقة الرواية للشهرة الفتوائية كموافقتها للكتاب في الدلالة على الحجية وفي كلا التقريبيين ما لا يخفى.
أما الأول فوجهه واضح لوضوح ان المراد بالموصول في قوله في الأولى (خذ بما أشتهر بين أصحابنا) وفي الثانية (ينظر الى ما كان من روايتهم عنا) في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيوخذ به هو خصوص شهرة الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من ان يخفى نعم بناءاً على ان حجية الخبر انما تثبت ببناء العقلاء وبما يقال انه لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية بل على الحجية كل امارة مفيدة للظن أو الاطمئنان وفيه أيضاً ما لا يخفى فان بناء العقلاء على حجية الظن الخبري لا دخل ولا ربط ببنائهم على حجيتهِ كل ظن حتى الفتوائي فان الفتوى التي تكون مبادئها غالباً حدسية ليست من الامارات الظنية في بنائهم بل الامارة في بنائهم ما كان منشأ للفتوى لا الفتوى نفسها وان اشتهرت كما لا يخفى، نعم لو ثبت ان كل ظن بالحكم امارة على ثبوته عند العقلاء كان نافعاً ولكن دون اثبات ذلك خرط القتاد.
وأما الثاني فلانصراف اللفظ الى الشهرة من الجهة الأولى ولو سلم فهو انما يدل على حجية الخبر المجبور بالشهرة العملية ولا بأس بالالتزام به بل لعل التأمل في الروايتين يعطي دلالتهما على ذلك