الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢١٨ - فصل في الاجماع المنقول
لعامة العقلاء يسمى تواتراً. إذا عرفت ذلك فاعلم ان التواتر المنقول يلحظ بنحوين نحو من حيث المسبب ونحو من حيث السبب وقد ظهر لك انه من حيث المسبب لابد في اعتباره من كون الأخبار به ونقله أخباراً على الاجمال بمقدار من الأخبار المتفقه لفظاً ومعناً وهو التواتر اللفظي والمعنوي أو معنى فقط وهو التواتر المعنوي يوجب ذلك المقدار قطع المنقول اليه بما اخبر به لو علم بتلك العدة وظفر بها مفصلًا وانه من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان أخباره بالتواتر والا عليه إذا علم من حاله ان المقدار الذي يلحقه وصف التواتر عنده خارج عن المقادير التي توصف بذلك لدى عامة العقلاء أما لو علم من حاله غير ذلك أو لم يعلم من حاله شيء فلابد على تقدير حجية نقله من أن يثبت به المقدار الذي يلحقه هذا الوصف لدى العامة الذين منهم المنقول اليه وعلى الأول فربما لا يكون المنقول إلا دون حد التواتر العادي فلابد في معاملته أي المنقول معاملته أي التواتر من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع منه ومن المنقول ذلك الحد المتعارف وعلى الثاني فيعامل معاملته من غير حاجة الى ضم ضميمة معه كما لا يخفى. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ترتبه عليه ولو لم يدل نقله على ما يحد التواتر من المقدار على الأول من غير حاجة الى ضم الضميمة لتحقق موضوع الأثر من دونها وأما على الثاني فيترتب على المنقول أيضاً وان كان موضوع الأثر هو المتعارف ومثل نقل