الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦٥ - السنة
العدل ولو كان ثبوت كونه أثراً له بالحكم نفسه في الآية به ففيه ما لا يخفى. اما حديث كون القضية طبيعية فلا أعرف وجهاً لكونه مصححاً للشمول بعد الاعتراف بأن لحاظ الجاعل لمثل هذا الأثر غير معقول فان الدليل اما يشمل ما ظاهر الدليل انه مراد لا ما يستحيل ارادته ومن العجب ان استحالة اللحاظ لا تكون مانعة من الشمول والحكم بارادة العموم وانصراف المطلق الى بعض الافراد يكون مانعاً من شمول الفرد الآخر وارادته واما حديث تنقيح المناط وعدم القول بالفصل فلا يكون رافعاً للاشكال وانما هو اعتراف به واختيار دليل آخر يتم به الاستدلال وانت إذا تدبرت هذه الكلمات حق التدبر وميزت السواد والبياض من عينها تعرف عند ذلك موقع كلامنا من بينها والله ولي الانعام وهو المؤيد وبه الاعتصام. هذا ومما حققنا من توجه الاشكال من جهتين وما يترتب على ذلك من الثمرات في البين تعلم ان الاكتفاء بجواب واحد عن الاثنين لا يوجب كونها واحداً مع تعدد الجهتين فافهم وتدبر. ثم لا يخفى عليك كلام صاحب الكفاية من انه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك من أول السلسلة الى آخرها للاشكال من جهة الخبر الجاري في خصوص الوسائط من الأخبار المشكوكة الصدور المحكي اولها بمقطوع الصدور الواقع في مبدأ السلسلة وتلك الوسائط كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلًا وهلم جرا والمراد من كونها وسائط وقوعها بين مقطوع الصدور وقول الإمام (ع) المحكي بآخر السلسلة وان قرر بأنه لا يكاد يكون خبر الصفار مثلًا خبر تعبد الا