تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - تجب الجمعة بزوال الشمس
......
______________________________
الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام»[١] و مثلها
صحيحة ربعي بن عبد اللّه و فضيل بن يسار جميعا، عن أبي جعفر عليه السّلام.[٢]
و صحيحة ابن سنان يعني عبد اللّه بن سنان (عبد اللّه بن مسكان) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال، و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التكبير بها»[٣] إلى غير ذلك و لكن لا دلالة لهذه الطائفة على عدم إجزاء الجمعة إذا أريد إقامتها بعد الزوال و مضي مقدار من الوقت، و الوجه في ذلك أنّ الضيق كذلك ورد في وقت صلاة الظهر يوم الجمعة في السفر، بل في صلاة الظهر حتى في الحضر، و لا بد من أن يكون المراد المضيق بالإضافة إلى الأفضلية فإنّ الأفضلية في سائر الأيام كون صلاة الظهر بعد نوافلها بعد الزوال بخلاف صلاة الجمعة و صلاة الظهر في السفر حيث إنّ الأفضلية في إقامتها بعد الزوال لعدم النافلة أو جواز تقديم النافلة في يوم الجمعة على الزوال، كما لو كان الشخص مصليا الظهر أربع ركعات لكونه في بلده أو بلد الإقامة، و في مضمرة سماعة قال: قال:
وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس[٤]. و في معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس».[٥]
و أمّا ما ذكر بعض الأصحاب من أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال بساعة
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣١٦، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٣١٥- ٣١٦، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٣١٧، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٣١٧، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ٣١٧، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٧.