تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٣ - الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر
الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها و هو ما بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [١] و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما [٢] و لو إلى ربع الليل بل و لو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [٣]
______________________________
بين أن تقدم الثانية أو تؤخر الأولى على ما مرّ.
الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها
[١] قد تقدم مع دخول وقت فضيلتها بتحقق الزوال يكون الأولى الإتيان بها بعد الإتيان بنافلتها بعد الفراغ من نافلة الظهر و فريضته.
الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات
[٢] و ذلك لما ورد في صحيحة معاويه و حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين»[١] و صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السّلام قال: «لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا و إن ذهب ثلث الليل».[٢]
الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر
[٣] و قد ورد ذلك في موثقة زرارة حيث قال عليه السّلام فيها في وقت صلاة الظهر في
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٤، الباب ٦ من أبواب الوقوف بالشعر، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٢، الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الأوّل.