تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - وقت نافلة الليل
(مسألة ٧) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها [١]
(مسألة ٨) وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني [٢] و الأفضل إتيانها في السحر و هو الثلث الأخير من الليل و أفضله القريب من الفجر.
______________________________
أم لا؟ و ليس عنده الإتيان بالنافلة فيما إذا استلزم وقوع الفريضة في غير وقت
فضيلتها أمرا مسلما.
[١] قد تقدم أنّ ظاهر الروايتين صورة الاتيان في غير وقت نافلة الفجر بالدس في صلاة الليل ثم نومه و الاستيقاظ عند الفجر أو قبله.
وقت نافلة الليل
[٢] المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم أنّ وقت نافلة الليل يدخل بانتصاف الليل، و يشهد لذلك عدة من الروايات منها صحيحة زرارة الواردة في جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ركعات و في نافلة المغرب على ركعتين مع رعاية الفرائض و النوافل حيث ورد فيها قلت لأبي جعفر عليه السّلام إلى أن قال عليه السّلام: «و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة»[١] و ظاهرها تحديد وقت صلاة الليل بما بعد انتصاف الليل.
و منها موثقته عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة»[٢] و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «كان رسول اللّه عليه السّلام إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى
[١] وسائل الشيعة ٤: ٥٩، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٩٥، الباب ٣٥ من أبواب التعقيب، الحديث ٢.