تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - وقت الظهرين
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب و يختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك [١].
______________________________
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
وقت الظهرين
[١] كون المبدأ في وقت صلاة الظهر زوال الشمس و ميلها عن دائرة نصف النهار متفق عليه بين المسلمين، و كذا مبدأ وقت صلاة العصر.
نعم، خصص مخالفينا كون الزوال مبدأ لصلاة العصر بما إذا جمع المكلف بين الظهرين، و في غير هذا مبدأ وقت صلاة العصر ما إذا صار ظل كل شيء مثله يقوله اللّه سبحانه أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[١] و ظاهر الدلوك زوالها، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عما فرض اللّه عزّ و جلّ من الصلاة؟ قال:
خمس صلوات في الليل و النهار، فقلت: هل سماهن اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال اللّه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه و آله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها: زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّه و بيّنهنّ و وقّتهن، و غسق الليل هو انتصافه[٢]. الحديث
و قد ورد في عدة روايات أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين كصحيحة
[١] سورة الاسراء: الآية ٧٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٠، الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.