تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٩ - من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
(مسألة ١١) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء [١] و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
______________________________
آخر عنه، و لكن فيه أيضا غياث به كلوب و لكنها كرواية زريق صالحة للتأييد بل ما
ذكره الشيخ في العدة من أنّ الطائفة عملت بخبر غياث بن كلوب إذا لم يكن له معارض[١]
ظاهره توثيقه و احترازه عن الكذب، و لكن قد يقال ينافي استحباب الغلس بالصبح صحيحة
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي
ركعتي الصبح- و هي الفجر- إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا[٢]
و لكن لا يخفى أنّ اعتراض الفجر على الأفق و إضاءته الفجر لا ينافي صدق الغلس فإنّ
إضاءته الفجر كونه بحيث لا يشك الناظر إليه في كونه قد طلع، و هذا يجتمع مع ظلمة
الليل كما في أوايل الطلوع و على الجملة إضاءته الفجر غير إضاءته السماء.
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
[١] قال في الذكرى روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، و قال عنه صلّى اللّه عليه و آله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر[٣]. هذا على ما روى في الوسائل عن الذكرى. و في الذكرى و الخلاف بعد نقلهما كذلك روي عن ائمتنا عليهم السّلام[٤] و في ما رواه عن عمار بن موسى بسند موثق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت
[١] العدة ١: ١٤٩.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢١١، الباب ٢٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[٣] الذكرى ٢: ٣٥٢. و عنه في وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٤ و ٥.
[٤] الخلاف ١: ٢٧٢، المسألة ١٣، و الذكرى ٢: ٣٥٥.