تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٦ - لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم
نعم، لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت [١]
______________________________
حديث: «لا تعاد»[١] إنما يصحح
العمل من الخلل الماضي لا الخلل الموجود فعلا كما بينا فيما مرّ.
[١] كما يدل على ذلك صحيحة زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام فإنه قد ورد فيها: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنك لم تصلّها صلّيتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت[٢]. هذا مع ما يأتي في بحث القضاء أنّ الموضوع لوجوبه هو فوت الفريضة و الاستصحاب في عدم الإتيان بها في وقتها لا يثبت فوتها.
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٢- ٢٨٣، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.