تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - وقت نافلة الظهر و العصر
فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ١) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين [١] أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدّان الأولان للأفضلية و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرض لنية الأداء و القضاء في النافلتين.
______________________________
فصل في أوقات الرواتب
وقت نافلة الظهر و العصر
[١] المنسوب إلى المشهور أنّ وقت نافلة صلاة الظهر قبلها إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مقدار ذراع المعبر عنه بسبعي الشاخص و بالقدمين، و أن وقت نافلة العصر إلى أن يصير ذراعين أي أربعة أقدام المساوي لأربعة أسباع الشاخص، بمعنى أنّ المكلف مع عدم الإتيان بنافلة الظهر إلى ذراع من الفيء يبدأ بصلاة الظهر، و إذا لم يأت بنافلة العصر إلى أن صار الظل بمقدار ذراعين يبدأ بصلاة العصر، و اختار الماتن قدّس سرّه أنّ البدء بصلاة الظهر و العصر مع ترك نافلتهما قبل الذراع و الذراعين و الإتيان بنافلتيهما بعد الظهر و العصر أفضل و إلّا فلا بأس بالإتيان بنافلتيهما قبلهما إلى آخر وقت الإجزاء بحيث يأتي بصلاة الظهر مع نافلتها قبلها و صلاة العصر كذلك قبل غروب الشمس.
نعم، الأحوط استحبابا أن لا ينوي خصوص عنوان الأداء في نافلتيهما بعد الذراع