تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - سقوط بعض النوافل في السفر
هذا و يسقط في السفر نوافل الظهرين و الوتيرة على الأقوى. [١]
______________________________
ثمّ إنّ الروايات في كيفية أداء النافلة يوم الجمعة مختلفة من حيث التفريق و
الأداء و لكن لا يبعد الالتزام بجواز الكل، و إن كان لا يبعد الالتزام بأنّه من
يصلّي صلاة الجمعة يومها الأفضل له تقديم النوافل على صلاة الجمعة، بل على صلاة
الظهر أيضا إذا لم يكن يصلّي الجمعة، و يشهد لذلك صحيحة الحسن بن علي بن يقطين، عن
أخيه، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النافلة التي تصلّى يوم
الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.[١]
سقوط بعض النوافل في السفر
[١] استظهر قدّس سرّه سقوط الوتيرة في السفر و كأنها نافلة العشاء، و قد تقدم أنّ المسافر يسقط عنه الركعتان من الرباعيات، و تسقط نافلة ما يقصر من الفرائض كما يشهد لذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث[٢]. و صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر و لا حضر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صلّ صلاة الليل واقضه[٣]. و في معتبرة حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.[٤]
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٨٢، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٨٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٨١، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢.