تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه
(مسألة ٢) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا في المغرب و العشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السّلام [١] حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال، و كذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت و لا تكون قضاء، و إن كان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا و كون هذه الصلاة عصرا.
______________________________
و يؤيد ذلك ما في رواية علي بن مهزيار الفجر يرحمك اللّه هو الخيط الأبيض المعترض
و ليس هو الأبيض صعدا فلا تصلى في سفر و لا حضر حتى تبينه[١]
الحديث، و في مصححة علي بن عطية: الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض
نهر سوراء[٢] حيث إنّ
ظاهرها كون نفس البياض المعترض فجر أو صبح فرؤيته كذلك طريق للاحراز كما لا يخفى.
المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه
[١] قد تقدّم أنّ مع الزوال يدخل وقت الظهرين و عدم جواز البدء بصلاة العصر قبل الظهر لاشتراط الترتيب بينهما بأن تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر، و عليه فإن
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢١٠، الباب ٢٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢١٠، الباب ٢٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.