تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - في شرائطها
......
______________________________
الطوائف التسع التي وضعها عنهم و لم يرد فيها أو في غيرها ممن وضع عنه من كان في
زمان الغيبة.
و على الجملة، فهذه الصحيحة و ما يذكر بعدها ليست من قبيل الروايات التي ذكرت فيها تعداد الصلوات الواجبة و الأغسال الواجبة ليقال لا إطلاق فيها بالإضافة إلى تعيين شرائط الوجوب و منها صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي.[١]
في شرائطها
و يظهر ممّا تقدم وجه الاستظهار و منها صحيحة أخرى لأبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه[٢]. و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلّا منافق[٣]. الى غير ذلك و لكن من المحتمل أن يكون المراد من الإمام المعصوم المبسوط يده فلا يستفاد منها حكم غير هذه الصورة و هذا الاحتمال إذا كان بحيث يمنع الظهور فيتمسك بالإطلاق في غيرها لرفع الإجمال،
[١] وسائل الشيعة ٧: ٢٩٩، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٩٩، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ١٥.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٢٩٨- ٢٩٩، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ١٢.