تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
......
______________________________
المترتبة على يوم الجمعة لا على صلاة الجمعة، فلا فرق في جواز التقديم و استحباب
الزيادة بين من يصلي الظهر أو الجمعة و من هذه الروايات صحيحة سعد بن سعد الأشعري،
عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل
الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة و ستّ بعد ذلك اثنتا عشره ركعة، و ستّ ركعات بعد ذلك
ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر فهذه
ثنتان و عشرون ركعة[١]. و صحيحة
البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التطوع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات
في صدر النهار، و ست ركعات قبل الزوال، و ركعتان إذا زالت، و ستّ ركعات بعد الجمعة
فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة[٢].
و منها صحيحة الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال:
ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: و كان علي عليه السّلام يقول: ما زاد فهو خير، و قال إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر[٣]. و منها صحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاة»[٤] و لا يبعد ظهورها في تقديم النافلة على وقت الفريضة أفضل، و قد ورد في بعض الروايات أنّ صلاة ركعتين قبل الفريضة يؤتى بها قبلها عند الشك في الزوال.
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٣، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٣، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٣، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٣.