تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - لو خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعة
......
______________________________
الجمعة في الركوع من الركعة الأخيرة، و يترتب على ذلك أنّه إذا أدرك المأموم
الصلاة بعد ركوع الإمام من الركعة الثانية و قبل رفع رأسه عنه فاللازم أن يتمّها
ظهرا أربع ركعات، و حيث إنّ اختلاف درك الركعة في سائر الصلوات جماعة مع دركها في
صلاة الجمعة بعيد.
و قد ورد في الروايات المعتبرة أنّ المأموم إذا كبّر و ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوعه فقد أدرك الركعة و هذه الروايات بعضها لو لم يكن كلّها تعمّ صلاة الجمعة أيضا حمل ما في صحيحة الحلبي من إدراك المأموم قبل أن يركع الإمام[١]، على إدراكه قبل فراغ الإمام عن ركوعه و فوت الصلاة ما إذا ركع بعد أن يركع الإمام على ركوعه بعد فراغ الإمام من ركوعه، و يحتمل أيضا الالتزام بأنّ مع إدراك إمام الجمعة بعد دخوله في الركوع عن الركعة الأخيرة للصلاة الظهر أفضل بناء على وجوب الجمعة تخييرا و لو في زمان عدم بسط أيديهم عليهم السّلام و زمان الغيبة على ما تقدم كما حمل ما ورد في الروايات المعتبرة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السّلام على أنّ الصلاة و لو كانت كلّها أو بعضها فرادى أفضل من صلاة تكون جماعة بإدراك الإمام راكعا و الدخول في الجماعة قبل رفع رأسه من ركوعه فإنّه روى عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام».[٢] و روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة»[٣] و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا أدركت
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٤٥، الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٨١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٣٨١، الباب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.