تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - كيفية صلاة النوافل
(مسألة ١) يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين [١] إلّا الوتر فإنها ركعة.
______________________________
المستثناة، و إن ادعى الإجماع على الجواز في الفرض، نعم إذا كان أحد طرفيها كذلك
يحرم البيع و نحوه من المعاملة ثم نرجع إلى ما كنّا فيه في بحث أعداد الفرائض و
نوافلها و ما يتعلق بكل منهما.
كيفية صلاة النوافل
[١] المراد عن الوجوب الوجوب الشرطي فيحكم ببطلان النافلة إذا أتى بها بغير فصل بين الركعتين بالتسليم، سواء أتى بالزيادة بأن أتى ثلاث ركعات أو أربع أو أتى بها بركعة و ركعة متعمدا إلّا في صلاة الوتر فإنّها ركعة منفردة يؤتى بالتسليم بعدها، و هذا هو المعروف في النوافل المرتبة و غيرها بين أصحابنا، بل عن الخلاف[١] و ابن إدريس[٢] دعوى الإجماع عليه، و يستند في ذلك إلى اليقين بمشروعية الإتيان كما ذكر.
و أمّا مشروعية الإتيان بغير هذه الكيفية فلم تثبت فإنّ العبادة في أصلها و كيفية الإتيان بها توقيفية فلا بد في ثبوتها في أصلها و كيفية الإتيان بها من دليل شرعي، و إلّا فالأصل عدم المشروعية، و ربّما يستدل على الاعتبار ببعض ما روي عن طريق المخالفين، و ما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين[٣].
[١] الخلاف ١: ٥٢٧، المسألة ٢٦٧.
[٢] السرائر ١: ٣٠٦.
[٣] قرب الاسناد: ١٩٤، الحديث ٧٣٦.