تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٠ - لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلا في يوم الجمعة
(مسألة ٢) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده [١] لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصوره المذكورة.
______________________________
أضف إلى ذلك ما يأتي من جواز النافلة في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها، و إذا
كانت هذه في النافلة المبتدأة فنافلة الفريضة أولى و إن كان الأحوط عدم قصد خصوص
الأداء أو القضاء.
و يمكن الاستدلال على امتداد وقت النافلتين إلى بقاء وقت الفريضتين و جواز تقديمها عليهما بمثل حسنة ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صلّ الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر[١] و صحيحة زرارة و موثقة عمار لا توجبان رفع اليد عن إطلاق مثلها لما ذكرنا من أنّ الحكم الوارد فيهما بقرينة موثقة أبي بصير لرعاية أفضلية البدء بالفريضة لا لزوم البدء بها و عدم جواز البدء بالنافلة.
لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة
[١] ذكروا أنّ المشهور دخول وقت نافلة الظهرين كالظهرين بزوال الشمس، و أنّ نافلة الظهر تتقدم على فريضة الظهر قبل الذراع و نافلة العصر على العصر قبل الذراعين على نحو الأفضلية في وقت الفريضة، و يؤخران بعد ذلك على الفريضة رعاية لوقت الفريضة على نحو الأفضلية أيضا على ما تقدّم.
و يشهد بدخول وقت النافلتين بالزوال روايات كوثقة سماعة بن مهران، قال:
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٣٢، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.