تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
(مسألة ٩) يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الاجزاء، بل كل ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه [١]
______________________________
إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت»[١] و نحوها
موثقة سماعة[٢] و ذريح[٣]
و غيرها مما تدل على أنّ الإتيان بالظهر بعد نافلتها أفضل و إن لم يصل الفيء إلى
القدم و القدمين و الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين؛ لأنّ التعجيل بالصلاة
و الإتيان بها أول الوقت أفضل، و إنّ لوقت فضيلة الظهر و العصر مراتب أولها هذا
الذي ذكرنا، و في معتبرة زرارة:
أحب الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة[٤]. الحديث، و في صحيحته: «اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت»[٥]. ثم بعد ذلك القدم و القدمين ثم الذراع و الذراعين ثم إلى قامة و قامتين لما دل على أنّ التعجيل بالصلاة في وقتها ما استطعت أفضل و مع ذلك كيف يكون تأخير صلاة العصر إلى المثل أحوط في درك وقت فضيلتها مع أنه ورد في موثقة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع».[٦]
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
[١] قد ظهر مما ذكرنا استحباب التعجيل بالفريضة بعد دخول وقتها و عنوان
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٣١، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٣٤، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٣٤، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١١٩- ١٢٠، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٢١، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ١٥٢، الباب ٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.