تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - الرابع عشر صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد
......
______________________________
حيث التزموا باستحباب تقديم القضاء على الحاضرة في سعة وقتها.
نعم، المحكي عن بعضهم كالعلامة التفصيل بين فائتة اليوم و الأيام السابقة فيجب تقديم فائتة اليوم سواء كانت واحدة أو متعددة[١]، و أمّا التقديم في فائتة سائر الأيام غير واجب، و عن بعض آخر كالمحقق اختار التفصيل بين كون الفائتة واحدة فيجب تقديمها، و أمّا المتعددة فيجوز التأخير فيها[٢]، و ظاهر المدارك اختيار ذلك[٣] و يستدل على ما عليه معظم القدماء من وجوب القضاء فورا بروايات منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذّن لها و أقم ثم صلّها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، و قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، و قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنّما هي أربع مكان أربع، و إن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر، و إن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصلّ العصر و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمّها ركعتين ثم تسلّم ثم تصلي المغرب[٤]. الحديث.
[١] المختلف ٣: ٦.
[٢] شرائع الاسلام ١: ٩١.
[٣] المدارك ٤: ٢٩٨.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.