تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة
(مسألة ٦) إذا كان مسافرا و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته و لا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها و يصلي العصر [١].
و إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر [٢] أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا.
______________________________
نعم، لو كان عند الشروع في الأولى قاصدا الإتيان بما هو وظيفته الواقعية و لكن كان
معتقدا أنّ وظيفتها الواقعية هي صلاة الظهر ثم ظهر له في الأثناء أو بعد الفراغ
أنها كانت صلاة العصر يمكن دعوى أنّ قصده الإتيان بوظيفته الواقعية قصد بصلاة العصر
أو العشاء إجمالا فاعتقاده أنها ظهر أو مغرب من الاشتباه في التطبيق فلا يضر.
لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامة في الأثناء
[١] لما تقدم من أنّ العدول من السابقة إلى اللاحقة غير جايز و المسافر مع بقاء أربع ركعات إلى الغروب مكلف بالظهرين، و إذا دخل في صلاة الظهر كانت الوظيفة عند الشروع هي صلاة الظهر و إذا بدا له في الأثناء الإقامة فنواها تبدلت الوظيفة الواقعية في ذلك الوقت إلى صلاة العصر حتى فيما إذا بقى إلى الغروب مقدار ركعة، و حيث إنه لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة يقطعها و يستأنف الصلاة بعد العصر.
في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة
[٢] ذكر قدّس سرّه أنّه لو كان المسافر مع بقاء أربع ركعات إلى الغروب ناويا قصد الإقامة؛ و لذا شرع في ذلك الوقت في صلاة العصر ثم بدا له في الأثناء العدول عن قصد