تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٧ - وقت صلاة الجمعة
و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر [١] و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، و وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين [٢] على المشهور و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية، و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث إلى النصف.
______________________________
صحيحة علي بن يقطين مفروضة في كلام السائل فلا تدل على بقاء وقت النافلة إلى قبل
ظهور الحمرة.
و على الجملة، فالغاية لوقت فضيلة صلاة الفجر بحسب الروايات تجلل السماء بالصبح إلّا أن يقال إنّ صدق التجلل يلازم ظهور الحمرة في الأفق الشرقي و هذا غير بعيد.
[١] قد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا عند التكلم في وجوب صلاة الجمعة و شروطها و أحكامها.
وقت صلاة الجمعة
[٢] المشهور عند الأصحاب امتداد وقت فضيلة صلاة الظهر ما بين زوال الشمس إلى بلوغ الظل الحادث للشاخص بعد انعدامها و نقصانه مقدار الشاخص بأن يبلغ الظل الحادث أصله أو زيادته بعد نقصانه المعبر عنه بالفيء مقدار الشاخص، و أنّ وقت فضيلة العصر يبدأ من بلوغه مقدار مثل الشاخص إلى بلوغه مثلين، و لكن ذكر الماتن لا يبعد بدء وقت فضيلة العصر أيضا من الزوال إلى بلوغ الفيء مثلي الشاخص،