تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٢
في ارتفاع العذر في الوقت المشترك ٣٣١
إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة ٣٣١
لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم ٣٣٤
* فصل في القبلة ٣٣٧
تحديد القبلة ٣٣٧
يعتبر العلم بالمحاذاة في الاستقبال ٣٤٧
مع عدم العلم يصلي إلى أربع جهات ٣٥٠
في الأمارات المحصّلة للظن ٣٥٤
إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها ٣٥٧
لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير ٣٥٨
لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ٣٥٨
إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة ٣٥٩
إذا حصر القبلة في جهتين وجب عليه تكرار الصلاة ٣٦٠
إذا اجتهد لصلاة و ظن بالقبلة تكفي لصلاة أخرى ببقاء الظن ٣٦٢
إذا صلى بظن صلاة فتغير ظنه صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى ٣٦٣
إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها ٣٦٥
يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر ٣٦٦
إذا تعسر الاجتهاد و الظن بجهة و تساوت الجهات صلى إلى الأربع ٣٦٧
يشترط في التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات ٣٦٩
لو كان عليه صلاتان يصلي الثانية إلى جهات الأولى ٣٧٠
في كيفية الترتيب بين الصلاتين ٣٧١
حكم من وظيفته التكرار و ضاق وقته ٣٧٢
لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبين أنّ القبلة في جهة صلى إليها ٣٧٤