تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٠ - وقت الظهرين
......
______________________________
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر
فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة»[١]
و في معتبرة عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس»[٢] و نحوهما غيرهما.
و في مقابلها ما يدلّ على أنّ وقت الظهر بعد الزوال بذراع و العصر بذراعين كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: «ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس»[٣] الحديث و نحوها غيرها. و في موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت»[٤] و موثقة ذريح المحاربي قال: سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام أناس و أنا حاضر- إلى أن قال- فقال بعض القوم إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «النصف من ذلك أحب إليّ»[٥] و غير ذلك من الروايات، و حيث إنّ القدم بمقدار شبر يكون الذراع بمقدار قدمين فإنّه بمقدار شبرين فتدل بعض الروايات على أنّ وقت الظهر بقدمين من زوال الشمس
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٢١٧، الحديث ٦٥٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٤٥، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ١٧.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٤٦، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٢٢.