تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٦ - يجوز الاتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
......
______________________________
الشهيد في الروض إلى المشهور[١]، و اختاره
العلامة[٢] في جملة
عن كتبه، و عن الشهيد في الذكرى[٣] و الشهيد
الثاني في الروض[٤] الجواز،
كما اختاره جماعة من المتأخرين منهم صاحب المدارك[٥]
و المحدث الكاشاني، و الفاضل الخراساني في المفاتيح[٦]
و الذخيره[٧].
و يستدل على عدم الجواز بروايات منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته ممّا قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.[٨]
فإنّ ظاهر قوله عليه السّلام: «و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها» يعم الحاضرة و القضائية من الفرائض فلا يجوز الإتيان بالنافلة قبل أداء الفريضة و لا الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء الفريضة، و كموثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال لي
[١] روض الجنان ٢: ٤٩٦.
[٢] ارشاد الأذهان ١: ٢٤٤، و نهاية الاحكام ١: ٣٢٥.
[٣] الذكرى ٢: ٤٠٢.
[٤] روض الجنان ٢: ٤٩٧- ٤٩٩.
[٥] مدارك الأحكام ٣: ٨٨- ٨٩.
[٦] مفاتيح الشرائع ١: ٩٧، المفتاح ١١٠.
[٧] ذخيرة المعاد ٢: ٢٠٢.
[٨] وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٣.