تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - الصلوات الواجبة
......
______________________________
فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام[١].
رواها المشايخ[٢] الثلاثة و
ما فيها و في بعض القراءة حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ
الصَّلاةِ الْوُسْطى صلاة العصر، أمّا من كلام الرواه أو كلامه عليه
السّلام و لو كان منه عليه السّلام و كان بلاواو كما في رواية الفقيه أيضا كان
للاشارة إلى منشأ رعاية التقية، بل لو كان مع الراء أيضا كان كذلك بناء على ما هو
الصحيح أنّ هذا النحو من التحريف أيضا غير واقع حتى لو فرض تسميته بالنسخ في
التلاوة.
و قد ورد في صحيحة الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول- في حديث- إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلّا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر، فأجاز اللّه ذلك كلّه فصارت سبع عشرة ركعة ثمّ سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك، و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة من الوتر. الحديث[٣].
و في صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبعة عشرة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة[٤]. إلى غير ذلك مما يأتي نقلها أو نقل بعضها.
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٠، الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.
[٢] الكافي ٣: ٢٧١، الحديث الأوّل، و التهذيب ٢: ٢٤١، الحديث ٢٣، و من لا يحضره الفقيه ١:
١٩٥، الحديث ٦٠٠.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٤٥، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٤٦، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٣.