تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - الإتيان بالنوافل جالسا
(مسألة ٤) النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا و لو في حال الاختيار [١] و الأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، و هكذا في نافلة العصر، و على هذا يأتي بالوتر مرتين كلّ مرّة ركعة.
______________________________
الوقت أو في الجماعة و نحو ذلك أتى بالظهر كذلك.
الإتيان بالنوافل جالسا
[١] أمّا جواز الإتيان بالنوافل جالسا حتى مع عدم العذر و حال الاختيار فيدل عليه صحيحة سهل بن اليسع، أنه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا و ليست به علّة في سفر أو حضر؟ فقال: «لا بأس به»[١] و نحوها رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام[٢] و معتبرة حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
أتصلي النوافل و أنت قاعد؟ فقال: ما أصليها إلّا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن».[٣]
و أمّا استحباب التضعيف كما ذكر فقد يستظهر من صحيحة علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال:
«يصلي النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة، و أمّا الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام»[٤] و رواية محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: «يضعف
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٩١، الباب ٤ من أبواب القيام، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٢، الباب ٥ من أبواب القيام، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤٩١، الباب ٤ من أبواب القيام، الحديث الأوّل.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، الباب ٥ من أبواب القيام، الحديث ٥.