تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٢ - العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد [١]
______________________________
اليوم مرّة»[١] و الوجه
في الاستدلال أنّ الأمر عليها بغسل ثوبها في اليوم مرّة، و اليوم ظاهره مقابل
الليل اغتفار نجاسة ثوبها بالإضافة إلى صلاة الغداة، و حيث إنّها إذا غسل ثوبها
للظهرين و جمع بينهما في وقت فضيلتها تبتلي نجاسة ثوبها في صلاة العشاءين، بخلاف
ما إذا غسلته في آخر النهار لتصلي الظهرين في آخر وقت إجزائهما و تتمكن من الإتيان
بالعشاءين عند دخول الليل بالجمع بينهما، فإنّه لو لم يتعين ذلك لأنّ تحصيل
الطهارة لصلاة العشاءين قبل دخول وقتها غير واجب، فلا ينبغي التأمل في أنه راجح و
الرواية ضعيفة سندا فإنّ في سندها محمد بن يحيى المعاذي و أبا حفص و الأول ضعيف و
الثاني مردّد.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب
[١] لا يخفى أنه قد تقدّم في بحث الاستحاضة أنّ الجمع بين الصلاتين كما ذكر للاكتفاء بغسل واحد لهما لا أنّ الجمع بين الصلاتين كذلك أفضل بالإضافة إلى الإتيان بكل منهما بغسل واحد في وقت فضيلتهما.
ثم إنّه قد يقال إذا كان المختار دخول وقت الفضيلة لصلاة العصر من حين زوال الشمس فما الموجب لما ورد في روايات المستحاضة تأخير الصلاة الأولى و تقديم الصلاة الأخرى ليصليهما بغسل واحد.
فإنّه يقال: و ذلك إمّا لتعارف التفريق بين الصلاتين و لو برعاية ما كان عند المخالفين من التقية أو الاشتغال المرأة المستحاضة بتحصيل الطهارة و اغتسال المرأة الموجب لتأخير الأولى من الإتيان بها في أول وقتها أو إنّ الواو بمعنى أو أي تخييرها
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٩٩، الباب ٤ من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.