تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - الرابع عشر صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد
الرابع عشر: صلاه المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد [١]
(مسألة ١٤) يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر و كذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار. [٢]
______________________________
القيظ: «إن كان ظلك مثلك فصل الظهر».[١]
الرابع عشر: صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد
[١] و في موثقة عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: «لا بأس إذا كان صائما أفطر ثم صلى»[٢] و مناسبة الحكم و الموضوع الحكم و الموضوع مقتضاه ما ذكر في المتن، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم و إن كان غير ذلك فليصل ثم يفطر».[٣]
[٢] المعروف بين أصحابنا المتقدمين أنّ وجوب قضاء الفائتة عند ذكرها فوري و أنّ قضائها يقدم على الحاضر ما لم يتضيق وقت الحاضر، بل المحكي عن بعضهم اشتراط الحاضر بقضائها فلو تركه و أتى بالحاضرة مع سعة وقتها تبطل الحاضرة كصلاتين مترتبتين و عن الصدوقين قدّس سرّهما[٤] أنّ وجوب القضاء غير فوري فيجوز الاتيان بالحاضرة قبل الفائتة حتى مع سعة وقت الحاضرة، و هذا هو المعروف بين المتأخرين
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٤٤، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٩٦، الباب ١٩ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٤٩- ١٥٠، الباب ٧ من أبواب آداب الصائم، الحديث الأوّل.
[٤] حكاه عنهما في المدارك ٤: ٢٩٨.