تنقيح مباني العروة
(١)
كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
مقدمة في فضل الصلوات اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية
٧ ص
(٣)
فصل في أعداد الفرائض و النوافل
١١ ص
(٤)
الصلوات الواجبة
١١ ص
(٥)
صلاة النوافل
١٥ ص
(٦)
سقوط بعض النوافل في السفر
٢٠ ص
(٧)
في صلاة الجمعة
٢٢ ص
(٨)
استظهار الوجوب العيني من بعض الروايات
٢٧ ص
(٩)
في شرائطها
٢٨ ص
(١٠)
استحباب الجهر في القراءة بصلاة الجمعة
٥٠ ص
(١١)
تجب الجمعة بزوال الشمس
٥٢ ص
(١٢)
لو خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعة
٦٣ ص
(١٣)
لو وجبت الجمعة فصلى الظهر
٦٧ ص
(١٤)
صلاة الجمعة غير موقوفة على الامام المعصوم عليه السلام
٦٧ ص
(١٥)
في الخطبتين
٧١ ص
(١٦)
هل يعتبر اتحاد الخطيب و الإمام
٧٣ ص
(١٧)
اعتبار الفصل بين الخطبتين
٧٤ ص
(١٨)
اقل الواجب في الخطبة
٧٥ ص
(١٩)
اعتبار الجماعة في الجمعة
٧٧ ص
(٢٠)
اعتبار الفصل بين الجمعتين
٧٩ ص
(٢١)
استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعة
٨١ ص
(٢٢)
إذا حضر المستثنون الجمعة وجبت عليهم
٨٧ ص
(٢٣)
وجوب الإصغاء
٩٠ ص
(٢٤)
مع إمكان صلاة الجمعة و إدراكها لا تجوز صلاة الظهر
٩٢ ص
(٢٥)
السفر يوم الجمعة بعد الزوال
٩٣ ص
(٢٦)
كيفية صلاة النوافل
٩٥ ص
(٢٧)
استحباب القنوت
٩٩ ص
(٢٨)
استحباب صلاة الغفيلة
١٠٣ ص
(٢٩)
صلاة الوصية
١٠٥ ص
(٣٠)
الصلاة الوسطى
١٠٦ ص
(٣١)
الإتيان بالنوافل جالسا
١٠٧ ص
(٣٢)
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
١٠٩ ص
(٣٣)
وقت الظهرين
١٠٩ ص
(٣٤)
في الوقت المختص بكل من الظهرين
١٢٠ ص
(٣٥)
وقت صلاة المغرب
١٢٥ ص
(٣٦)
في الجمع بين الروايات الواردة في اول وقت صلاة المغرب
١٤١ ص
(٣٧)
وقت وجوب صلاة العشاء في المبدأ و المنتهى
١٤٤ ص
(٣٨)
الوقت المختص بالمغرب و العشاء
١٤٨ ص
(٣٩)
الوقت الاضطراري للعشاءين
١٥٠ ص
(٤٠)
وقت صلاة الصبح
١٥٤ ص
(٤١)
وقت صلاة الجمعة
١٥٧ ص
(٤٢)
يعرف الزوال بظل الشاخص
١٦١ ص
(٤٣)
معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
١٦٣ ص
(٤٤)
معرفة الزوال بالدائرة الهندية
١٦٥ ص
(٤٥)
يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية
١٦٧ ص
(٤٦)
في تحديد الليل و انتصافه
١٦٨ ص
(٤٧)
معرفة طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق
١٧٥ ص
(٤٨)
المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه
١٨١ ص
(٤٩)
يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
١٨٧ ص
(٥٠)
إذا قدم العصر سهوا فإن وقعت في الوقت المختص بطلت
١٨٨ ص
(٥١)
فائدة الاختصاص
١٩٠ ص
(٥٢)
إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر
١٩٢ ص
(٥٣)
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
١٩٥ ص
(٥٤)
لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامة في الأثناء
١٩٦ ص
(٥٥)
في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة
١٩٦ ص
(٥٦)
يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين
١٩٧ ص
(٥٧)
وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين
٢٠٤ ص
(٥٨)
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
٢٠٦ ص
(٥٩)
يستحب الغلس بصلاة الصبح
٢٠٨ ص
(٦٠)
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
٢٠٩ ص
(٦١)
فى قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد ادركها
٢١١ ص
(٦٢)
الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعة مع الطهارة المائية و يمكنه بالتيمم
٢١٣ ص
(٦٣)
فصل في أوقات الرواتب
٢١٧ ص
(٦٤)
وقت نافلة الظهر و العصر
٢١٧ ص
(٦٥)
لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلا في يوم الجمعة
٢٢٠ ص
(٦٦)
نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
٢٢٣ ص
(٦٧)
وقت نافلة المغرب
٢٢٥ ص
(٦٨)
وقت نافلة العشاء
٢٢٦ ص
(٦٩)
وقت نافلة الصبح
٢٢٨ ص
(٧٠)
وقت نافلة الليل
٢٣٦ ص
(٧١)
في تقديم صلاة الليل
٢٤٢ ص
(٧٢)
قضاء صلاة الليل مقدم على تقديمها
٢٥٢ ص
(٧٣)
إذا قدم صلاة الليل ثم انتبه في وقتها فلا إعادة
٢٥٢ ص
(٧٤)
يستحب اتمام صلاة الليل لو صلى منها أربع ركعات قبل الفجر
٢٥٣ ص
(٧٥)
إن لم يتلبس بصلاة الليل قدم الفجر
٢٥٦ ص
(٧٦)
لو اشتغل بصلاة الليل أتم ما في يده
٢٦٠ ص
(٧٧)
في موارد استثناء تعجيل الصلاة
٢٦١ ص
(٧٨)
أولا الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما
٢٦١ ص
(٧٩)
الثاني الحاضرة لمن عليه فائتة
٢٦٣ ص
(٨٠)
الثالث المتيمم مع احتمال زوال العذر
٢٦٥ ص
(٨١)
الرابع مدافعة الأخبثين
٢٦٦ ص
(٨٢)
الخامس إذا لم يكن له إقبال
٢٦٨ ص
(٨٣)
السادس انتظار الجماعة
٢٦٨ ص
(٨٤)
السابع تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل
٢٧١ ص
(٨٥)
الثامن المسافر المستعجل
٢٧١ ص
(٨٦)
التاسع مربية الصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين
٢٧١ ص
(٨٧)
العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب
٢٧٢ ص
(٨٨)
الحادي عشر العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها
٢٧٣ ص
(٨٩)
الثاني عشر المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات
٢٧٣ ص
(٩٠)
الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر
٢٧٣ ص
(٩١)
الرابع عشر صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد
٢٧٤ ص
(٩٢)
يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
٢٨٠ ص
(٩٣)
يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة
٢٨١ ص
(٩٤)
يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيق
٢٨٥ ص
(٩٥)
يجوز الاتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
٢٨٥ ص
(٩٦)
النافلة المنذورة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
٢٩٢ ص
(٩٧)
أقسام النافلة
٢٩٦ ص
(٩٨)
فصل في أحكام الأوقات
٣٠٥ ص
(٩٩)
لا تجوز الصلاة قبل الوقت
٣٠٥ ص
(١٠٠)
الصلاة بلا يقين بدخول الوقت و شهادة العدلين أو الأذان باطلة
٣٠٩ ص
(١٠١)
إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت
٣١١ ص
(١٠٢)
إذا دخل الوقت أثناء الصلاة و لو قبل السلام صحت
٣١٢ ص
(١٠٣)
لا تصح الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر و إن دخل الوقت في أثنائها
٣١٢ ص
(١٠٤)
فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاة
٣١٦ ص
(١٠٥)
إذا شك و هو في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا
٣١٨ ص
(١٠٦)
في الشك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أم لا
٣١٩ ص
(١٠٧)
الترتيب واجب بين الظهرين و العشاءين
٣٢١ ص
(١٠٨)
إذا صلى العشاء غفلة عدل إلى المغرب ما لم يدخل في ركوع الرابعة
٣٢٢ ص
(١٠٩)
مسائل في العدول
٣٢٤ ص
(١١٠)
في تعيين الوقت المختص بالصلاة الأولى
٣٢٧ ص
(١١١)
في ارتفاع العذر في آخر الوقت
٣٢٩ ص
(١١٢)
في ارتفاع العذر في الوقت المشترك
٣٣١ ص
(١١٣)
إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة
٣٣١ ص
(١١٤)
لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم
٣٣٤ ص
(١١٥)
فصل في القبلة
٣٣٧ ص
(١١٦)
تحديد القبلة
٣٣٧ ص
(١١٧)
يعتبر العلم بالمحاذاة في الاستقبال
٣٤٧ ص
(١١٨)
مع عدم العلم يصلي إلى أربع جهات
٣٥٠ ص
(١١٩)
في الأمارات المحصلة للظن
٣٥٤ ص
(١٢٠)
إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها
٣٥٧ ص
(١٢١)
لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
٣٥٨ ص
(١٢٢)
لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
٣٥٨ ص
(١٢٣)
إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة
٣٥٩ ص
(١٢٤)
إذا حصر القبلة في جهتين وجب عليه تكرار الصلاة
٣٦٠ ص
(١٢٥)
إذا اجتهد لصلاة و ظن بالقبلة تكفي لصلاة أخرى ببقاء الظن
٣٦٢ ص
(١٢٦)
إذا صلى بظن صلاة فتغير ظنه صلى الثانية إلى الجهة الأخرى
٣٦٣ ص
(١٢٧)
إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها
٣٦٥ ص
(١٢٨)
يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٣٦٦ ص
(١٢٩)
إذا تعسر الاجتهاد و الظن بجهة و تساوت الجهات صلى إلى الأربع
٣٦٧ ص
(١٣٠)
يشترط في التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات
٣٦٩ ص
(١٣١)
لو كان عليه صلاتان يصلي الثانية إلى جهات الأولى
٣٧٠ ص
(١٣٢)
في كيفية الترتيب بين الصلاتين
٣٧١ ص
(١٣٣)
حكم من وظيفته التكرار و ضاق وقته
٣٧٢ ص
(١٣٤)
لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبين أن القبلة في جهة صلى إليها
٣٧٤ ص
(١٣٥)
يجري حكم العمل بالظن و التكرار إلى الجهات الأربع في الصلاة اليومية و غيرها
٣٧٥ ص
(١٣٦)
إذا صلى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
٣٧٦ ص
(١٣٧)
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع
٣٧٩ ص
(١٣٨)
يجب الاستقبال في الصلاة اليومية و توابعها
٣٧٩ ص
(١٣٩)
الاستقبال في الصلاة
٣٨٢ ص
(١٤٠)
استقبال المحتضر و الميت للصلاة عليه
٣٨٣ ص
(١٤١)
الاستقبال حال الذبح
٣٨٤ ص
(١٤٢)
فصل في أحكام الخلل في القبلة
٣٨٧ ص
(١٤٣)
الخلل في الاستقبال عمدا يبطل الصلاة
٣٨٧ ص
(١٤٤)
الخلل في الاستقبال عن جهل أو نسيان تصح الصلاة إذا كانت بين اليمين و اليسار
٣٨٨ ص
(١٤٥)
الفهرس
٣٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٣ - وقت الظهرين

......

______________________________
و المتحصل أنّ مقتضى روايات القدمين أي الذراع أنّه على تقدير ترك النافلة إلى القدم يكون الإتيان بها إلى الذراع أفضل من تركها و الاقتصار على الظهر.

ثمّ إنه قد ورد في بعض الروايات تحديد وقت الظهرين ما إذا بلغ الظل قامة أو قامتين، و هذه الطائفة بحسب مدلولها على قسمين:

قسم منها تدل على أنّ وقت صلاة الظهر إلى صيرورة الفي‌ء قامة، كصحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين»[١] و مثل هذه الرواية مدلولها أنّ الإتيان بصلاة الظهر إلى صيرورة الظل قامة وقت فضيلة بالإضافة إلى تأخيرها إلى ما بعد ذلك، و كذلك الحال في صلاة العصر، و هذا لا ينافي كون الإتيان بصلاة الظهر مع التأخير إلى القدم أو القدمين أفضل من تقديمها أوّل الزوال رعاية لنافلة الظهر.

و قسم منها يدل على أنّ الإتيان بصلاة الظهر بعد صيرورة الظل بقدر القامة أفضل كموثقة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه منّي السّلام و قل له: إن كان ظلك مثلك فصلّ الظهر و إذا كان ظلّك مثليك فصل العصر[٢]. و هذه مدلولها كون تأخير الظهر في القيظ أي في زمان اشتداد الحر أفضل من تقديمها على ذلك الزمان.

و قد ورد في النبوي المروي في العلل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا اشتد الحر


[١] وسائل الشيعة ٤: ١٤٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٩.

[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٤٤، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣.