تنقيح مباني العروة
(١)
كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
مقدمة في فضل الصلوات اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية
٧ ص
(٣)
فصل في أعداد الفرائض و النوافل
١١ ص
(٤)
الصلوات الواجبة
١١ ص
(٥)
صلاة النوافل
١٥ ص
(٦)
سقوط بعض النوافل في السفر
٢٠ ص
(٧)
في صلاة الجمعة
٢٢ ص
(٨)
استظهار الوجوب العيني من بعض الروايات
٢٧ ص
(٩)
في شرائطها
٢٨ ص
(١٠)
استحباب الجهر في القراءة بصلاة الجمعة
٥٠ ص
(١١)
تجب الجمعة بزوال الشمس
٥٢ ص
(١٢)
لو خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعة
٦٣ ص
(١٣)
لو وجبت الجمعة فصلى الظهر
٦٧ ص
(١٤)
صلاة الجمعة غير موقوفة على الامام المعصوم عليه السلام
٦٧ ص
(١٥)
في الخطبتين
٧١ ص
(١٦)
هل يعتبر اتحاد الخطيب و الإمام
٧٣ ص
(١٧)
اعتبار الفصل بين الخطبتين
٧٤ ص
(١٨)
اقل الواجب في الخطبة
٧٥ ص
(١٩)
اعتبار الجماعة في الجمعة
٧٧ ص
(٢٠)
اعتبار الفصل بين الجمعتين
٧٩ ص
(٢١)
استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعة
٨١ ص
(٢٢)
إذا حضر المستثنون الجمعة وجبت عليهم
٨٧ ص
(٢٣)
وجوب الإصغاء
٩٠ ص
(٢٤)
مع إمكان صلاة الجمعة و إدراكها لا تجوز صلاة الظهر
٩٢ ص
(٢٥)
السفر يوم الجمعة بعد الزوال
٩٣ ص
(٢٦)
كيفية صلاة النوافل
٩٥ ص
(٢٧)
استحباب القنوت
٩٩ ص
(٢٨)
استحباب صلاة الغفيلة
١٠٣ ص
(٢٩)
صلاة الوصية
١٠٥ ص
(٣٠)
الصلاة الوسطى
١٠٦ ص
(٣١)
الإتيان بالنوافل جالسا
١٠٧ ص
(٣٢)
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
١٠٩ ص
(٣٣)
وقت الظهرين
١٠٩ ص
(٣٤)
في الوقت المختص بكل من الظهرين
١٢٠ ص
(٣٥)
وقت صلاة المغرب
١٢٥ ص
(٣٦)
في الجمع بين الروايات الواردة في اول وقت صلاة المغرب
١٤١ ص
(٣٧)
وقت وجوب صلاة العشاء في المبدأ و المنتهى
١٤٤ ص
(٣٨)
الوقت المختص بالمغرب و العشاء
١٤٨ ص
(٣٩)
الوقت الاضطراري للعشاءين
١٥٠ ص
(٤٠)
وقت صلاة الصبح
١٥٤ ص
(٤١)
وقت صلاة الجمعة
١٥٧ ص
(٤٢)
يعرف الزوال بظل الشاخص
١٦١ ص
(٤٣)
معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
١٦٣ ص
(٤٤)
معرفة الزوال بالدائرة الهندية
١٦٥ ص
(٤٥)
يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية
١٦٧ ص
(٤٦)
في تحديد الليل و انتصافه
١٦٨ ص
(٤٧)
معرفة طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق
١٧٥ ص
(٤٨)
المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه
١٨١ ص
(٤٩)
يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
١٨٧ ص
(٥٠)
إذا قدم العصر سهوا فإن وقعت في الوقت المختص بطلت
١٨٨ ص
(٥١)
فائدة الاختصاص
١٩٠ ص
(٥٢)
إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر
١٩٢ ص
(٥٣)
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة
١٩٥ ص
(٥٤)
لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامة في الأثناء
١٩٦ ص
(٥٥)
في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة
١٩٦ ص
(٥٦)
يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين
١٩٧ ص
(٥٧)
وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين
٢٠٤ ص
(٥٨)
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
٢٠٦ ص
(٥٩)
يستحب الغلس بصلاة الصبح
٢٠٨ ص
(٦٠)
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
٢٠٩ ص
(٦١)
فى قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد ادركها
٢١١ ص
(٦٢)
الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعة مع الطهارة المائية و يمكنه بالتيمم
٢١٣ ص
(٦٣)
فصل في أوقات الرواتب
٢١٧ ص
(٦٤)
وقت نافلة الظهر و العصر
٢١٧ ص
(٦٥)
لا يجوز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال إلا في يوم الجمعة
٢٢٠ ص
(٦٦)
نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
٢٢٣ ص
(٦٧)
وقت نافلة المغرب
٢٢٥ ص
(٦٨)
وقت نافلة العشاء
٢٢٦ ص
(٦٩)
وقت نافلة الصبح
٢٢٨ ص
(٧٠)
وقت نافلة الليل
٢٣٦ ص
(٧١)
في تقديم صلاة الليل
٢٤٢ ص
(٧٢)
قضاء صلاة الليل مقدم على تقديمها
٢٥٢ ص
(٧٣)
إذا قدم صلاة الليل ثم انتبه في وقتها فلا إعادة
٢٥٢ ص
(٧٤)
يستحب اتمام صلاة الليل لو صلى منها أربع ركعات قبل الفجر
٢٥٣ ص
(٧٥)
إن لم يتلبس بصلاة الليل قدم الفجر
٢٥٦ ص
(٧٦)
لو اشتغل بصلاة الليل أتم ما في يده
٢٦٠ ص
(٧٧)
في موارد استثناء تعجيل الصلاة
٢٦١ ص
(٧٨)
أولا الظهر و العصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما
٢٦١ ص
(٧٩)
الثاني الحاضرة لمن عليه فائتة
٢٦٣ ص
(٨٠)
الثالث المتيمم مع احتمال زوال العذر
٢٦٥ ص
(٨١)
الرابع مدافعة الأخبثين
٢٦٦ ص
(٨٢)
الخامس إذا لم يكن له إقبال
٢٦٨ ص
(٨٣)
السادس انتظار الجماعة
٢٦٨ ص
(٨٤)
السابع تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل
٢٧١ ص
(٨٥)
الثامن المسافر المستعجل
٢٧١ ص
(٨٦)
التاسع مربية الصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين
٢٧١ ص
(٨٧)
العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب
٢٧٢ ص
(٨٨)
الحادي عشر العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها
٢٧٣ ص
(٨٩)
الثاني عشر المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات
٢٧٣ ص
(٩٠)
الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر
٢٧٣ ص
(٩١)
الرابع عشر صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد
٢٧٤ ص
(٩٢)
يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
٢٨٠ ص
(٩٣)
يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة
٢٨١ ص
(٩٤)
يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيق
٢٨٥ ص
(٩٥)
يجوز الاتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
٢٨٥ ص
(٩٦)
النافلة المنذورة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
٢٩٢ ص
(٩٧)
أقسام النافلة
٢٩٦ ص
(٩٨)
فصل في أحكام الأوقات
٣٠٥ ص
(٩٩)
لا تجوز الصلاة قبل الوقت
٣٠٥ ص
(١٠٠)
الصلاة بلا يقين بدخول الوقت و شهادة العدلين أو الأذان باطلة
٣٠٩ ص
(١٠١)
إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت
٣١١ ص
(١٠٢)
إذا دخل الوقت أثناء الصلاة و لو قبل السلام صحت
٣١٢ ص
(١٠٣)
لا تصح الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر و إن دخل الوقت في أثنائها
٣١٢ ص
(١٠٤)
فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاة
٣١٦ ص
(١٠٥)
إذا شك و هو في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا
٣١٨ ص
(١٠٦)
في الشك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أم لا
٣١٩ ص
(١٠٧)
الترتيب واجب بين الظهرين و العشاءين
٣٢١ ص
(١٠٨)
إذا صلى العشاء غفلة عدل إلى المغرب ما لم يدخل في ركوع الرابعة
٣٢٢ ص
(١٠٩)
مسائل في العدول
٣٢٤ ص
(١١٠)
في تعيين الوقت المختص بالصلاة الأولى
٣٢٧ ص
(١١١)
في ارتفاع العذر في آخر الوقت
٣٢٩ ص
(١١٢)
في ارتفاع العذر في الوقت المشترك
٣٣١ ص
(١١٣)
إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة
٣٣١ ص
(١١٤)
لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم
٣٣٤ ص
(١١٥)
فصل في القبلة
٣٣٧ ص
(١١٦)
تحديد القبلة
٣٣٧ ص
(١١٧)
يعتبر العلم بالمحاذاة في الاستقبال
٣٤٧ ص
(١١٨)
مع عدم العلم يصلي إلى أربع جهات
٣٥٠ ص
(١١٩)
في الأمارات المحصلة للظن
٣٥٤ ص
(١٢٠)
إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها
٣٥٧ ص
(١٢١)
لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
٣٥٨ ص
(١٢٢)
لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
٣٥٨ ص
(١٢٣)
إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة
٣٥٩ ص
(١٢٤)
إذا حصر القبلة في جهتين وجب عليه تكرار الصلاة
٣٦٠ ص
(١٢٥)
إذا اجتهد لصلاة و ظن بالقبلة تكفي لصلاة أخرى ببقاء الظن
٣٦٢ ص
(١٢٦)
إذا صلى بظن صلاة فتغير ظنه صلى الثانية إلى الجهة الأخرى
٣٦٣ ص
(١٢٧)
إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها
٣٦٥ ص
(١٢٨)
يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٣٦٦ ص
(١٢٩)
إذا تعسر الاجتهاد و الظن بجهة و تساوت الجهات صلى إلى الأربع
٣٦٧ ص
(١٣٠)
يشترط في التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات
٣٦٩ ص
(١٣١)
لو كان عليه صلاتان يصلي الثانية إلى جهات الأولى
٣٧٠ ص
(١٣٢)
في كيفية الترتيب بين الصلاتين
٣٧١ ص
(١٣٣)
حكم من وظيفته التكرار و ضاق وقته
٣٧٢ ص
(١٣٤)
لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبين أن القبلة في جهة صلى إليها
٣٧٤ ص
(١٣٥)
يجري حكم العمل بالظن و التكرار إلى الجهات الأربع في الصلاة اليومية و غيرها
٣٧٥ ص
(١٣٦)
إذا صلى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
٣٧٦ ص
(١٣٧)
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع
٣٧٩ ص
(١٣٨)
يجب الاستقبال في الصلاة اليومية و توابعها
٣٧٩ ص
(١٣٩)
الاستقبال في الصلاة
٣٨٢ ص
(١٤٠)
استقبال المحتضر و الميت للصلاة عليه
٣٨٣ ص
(١٤١)
الاستقبال حال الذبح
٣٨٤ ص
(١٤٢)
فصل في أحكام الخلل في القبلة
٣٨٧ ص
(١٤٣)
الخلل في الاستقبال عمدا يبطل الصلاة
٣٨٧ ص
(١٤٤)
الخلل في الاستقبال عن جهل أو نسيان تصح الصلاة إذا كانت بين اليمين و اليسار
٣٨٨ ص
(١٤٥)
الفهرس
٣٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - الرابع عشر صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد

......

______________________________
الصحيحة الأولى المراد منه بيان كيفية القضاء فيما إذا كان على المكلف فوائت، و تلك الكيفية لا بد من حملها على الاستحباب لاستحباب الأذان بل الإقامة على ما يأتي، و أما الأمر بالعدول عن الحاضرة إلى الفائتة أو الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة فيحمل على الأفضلية، و كذا ما ورد في تفسير الآية المراد أنّ وقت الفائتة ليس مختصا بوقت خاص من ساعات الليل و النهار، بل يؤتى بالفائتة في أي وقت ذكرها و الوجه في هذا الحمل ورود روايات معتبرة تدل على جواز الإتيان بالحاضرة قبل الفائتة الملازم لعدم وجوب العدول منها إلى الفائتة، منها صحيحة عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس‌[١]. فإنّ فرض الإتيان بالعشاءين قبل طلوع الشمس و الأمر بالإتيان بالصبح قبلهما دليل صريح على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة مع سعة وقت الحاضرة و نحوها صحيحه عبد اللّه بن سنان.[٢]

و فى موثقة أبي بصير: و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس‌[٣]. و في صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء[٤]


[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.

[٢] التهذيب ٢: ٢٧٠، الحديث ١١٣.

[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٤١، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.