تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠١
الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات ٢٧٣
الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر ٢٧٣
الرابع عشر: صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد ٢٧٤
يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار ٢٨٠
يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة ٢٨١
يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق ٢٨٥
يجوز الاتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ٢٨٥
النافلة المنذورة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ٢٩٢
أقسام النافلة ٢٩٦
* فصل في أحكام الأوقات ٣٠٥
لا تجوز الصلاة قبل الوقت ٣٠٥
الصلاة بلا يقين بدخول الوقت و شهادة العدلين أو الأذان باطلة ٣٠٩
إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ٣١١
إذا دخل الوقت أثناء الصلاة و لو قبل السّلام صحّت ٣١٢
لا تصحّ الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر و إن دخل الوقت في أثنائها ٣١٢
فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاة ٣١٦
إذا شك و هو في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا ٣١٨
في الشك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أم لا ٣١٩
الترتيب واجب بين الظهرين و العشاءين ٣٢١
إذا صلى العشاء غفلة عدل إلى المغرب ما لم يدخل في ركوع الرابعة ٣٢٢
مسائل في العدول ٣٢٤
في تعيين الوقت المختص بالصلاة الأولى ٣٢٧
في ارتفاع العذر في آخر الوقت ٣٢٩