كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣ - مسألة في العلم بقدر المثمن
مسألة في العلم بقدر المثمن
(١) يشترط العلم بقدر المثمن، و لا إشكال فيه إجمالًا، و ادعي عليه الإجماع [١] و عدم الخلاف [٢].
و يدلّ عليه حديث الغرر [٣] و مرسلة «الخلاف»:
روي عن أئمّتنا (عليهم السّلام) من أنّه أي النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)- نهى عن بيع الصبْرة بالصبْرة، و لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه [٤].
و
مرسلة «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجلين، باع كلّ واحد منهما حصّته من دار، بحصّة لصاحبه من دار اخرى.
فقال ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه و اشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما، فالبيع باطل [٥].
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٧/ السطر ٤، المكاسب: ١٩٠/ السطر ٦.
[٢] غنية النزوع: ٢١١، جواهر الكلام ٢٢: ٤١٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٩٢.
[٤] الخلاف ٣: ٥٦.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٥٩/ ١٥٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٤، الحديث ٢.