كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٩ - صحّة المعاملة مع التلقّي
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكراهة ترتفع بالوصول إلى أربعة فراسخ، كما هو ظاهر رواية ابن الحجّاج، عن منهال [١].
و لا يبعد أن يكون مراد ابن أبي عمير من قوله: «و ما فوق ذلك فليس بتلقّ» هو ما فوق الحدّ الذي حدّه الشارع، لا ما فوق أربعة فراسخ.
و
قوله في رواية أُخرى: قلت: ما حدّ التلقّي؟
قال روحة [٢]
تفسّره رواية أُخرى؛ و هي
مرسلة الصدوق قال: روي أنّ حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ، فهو جلب [٣].
صحّة المعاملة مع التلقّي
ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة البيع، سواء قلنا: بكراهته أم بحرمته؛ لأنّها تدلّ على الصحّة.
نعم، لو كانت النواهي للإرشاد إلى البطلان، فلا كراهة و لا حرمة، لكنّه
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ٤، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨/ ٦٩٩، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ١٦٨/ ٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨/ ٦٩٨، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ٣: ١٧٤/ ٧٨٠، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ٦.