كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٧ - الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
مسألة في وجوه بيع صاعٍ من الصبرة
(١) بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من الصبرة يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
(٢) بأن يراد ب «الصاع» الصاع المشاع في الصبرة، فإن كانت الصبرة عشرة أصوع، يكون ذلك عشرها، أو خمسةً يكون خمسها.
و المقصود بالبحث هاهنا مقام الثبوت، لا الظهور و الدلالة، و لا إشكال في صحّته، و لا في كونه مشاعاً، و لا يعتبر علم البائع و المشتري في هذا الفرض بعدد صيعان الصبرة و مقدارها؛ لأنّ المبيع متقدّر بالصاع، و هو معلوم، و اختلاف نسبته إلى الصبرة، لا يوجب جهالة في المبيع.
نعم، لو باع عشر الصبرة، لا بدّ من العلم بمقدار الصبرة، حتّى يرفع الغرر عن المبيع؛ لاختلاف العشر باختلاف الصبرة، و أمّا الصاع فلا يختلف باختلافها.
و لا فرق في الصحّة في هذه الصورة، بين متساوية الأجزاء و مختلفتها، و عنوان البحث و إن لم يشملها، إلّا أنّه لأجل إدخال القسمين الأخيرين في البحث؛ لعدم الإشكال في البطلان مع الاختلاف إذا كان البيع على النحوين