كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣ - اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
فعليّاً له؛ لعدم الترجيح، و بعد الانحصار يصير منطبقاً عليه فعلًا.
و كما أنّ تعيين البائع، لا يوجب تغيير الإنشاء عمّا هو عليه، كذلك تطبيق الكلّي لا يوجب ذلك.
و الفرق بين الكلّي في الذمّة، و الكلّي في المعيّن: هو أنّ الثاني لمّا فرض في الخارج كما تقدّم [١]، ففي مورد الانحصار ينطبق فعلًا عليه، و يصير متعيّناً.
و أمّا الأوّل، فلا ينطبق عليه قهراً؛ لعدم إضافته إلى الخارج، فتكون نسبته إلى الخارج و إلى غيره المقدّر وجوده على السواء.
و إن شئت قلت: هذا التطبيق حكم عرفيّ في الكلّي في المعيّن.
اختصاص النماءات بالبائع
و منها: أنّه لو كانت للموجود الخارجيّ نماءات أو منافع، فهي للبائع على الكلّي في المعيّن، و مشتركة بينهما على الإشاعة؛ لأنّ الخارج على فرض كون المبيع كلّياً لا يكون ملكاً للمشتري إلّا بعد تعيين المصداق.
اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
و منها: أنّه لو باع البائع بعد ما باع صاعاً منها، صاعاً آخر من آخر، فعلى ما ذكرناه لو تلفت الصبرة، و بقي صاع واحد، كان ذلك للمشتري الأوّل، و انفسخ البيع بالنسبة إلى الثاني؛ لأنّ التلف قبل القبض.
[١] تقدّم في الصفحة ٤٢٣.