كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠١ - الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم
الاستدلال بحديث «لا تبع.» على اعتبار القدرة على التسليم
(١) و يتلوه في الضعف الاستناد [١] إلى
النبويّ المشهور لا تبع ما ليس عندك [٢].
و من طرقنا:
روى الشيخ (قدّس سرّه)، بإسناده عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لا يضمن [٣].
و
الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) في مناهي النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال و نهى عن بيع ما ليس عندك، و نهى عن بيع و سلف [٤].
و قد وجّه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) الاستدلال به بعد نفي الاحتمالات، عدا ما هو المطلوب [٥].
أقول: و التحقيق أن يقال بعد عدم إمكان حمله على المعنى الحقيقيّ؛ لقيام
[١] رياض المسائل ١: ٥١٣/ السطر ١١ ١٢، انظر مستند الشيعة ١٤: ٣٢٣، المكاسب: ١٨٦/ السطر ٩.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ٣: ٤٠٢/ ٥، سنن أبي داود ٢: ٣٠٥/ ٣٥٠٣، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٧/ ٢١٨٧، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤، و: ٤٧، الباب ٧، الحديث ٢.
[٤] الفقيه ٤: ٤/ ١، وسائل الشيعة ١٨: ٤٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٧، الحديث ٥.
[٥] المكاسب: ١٨٦/ السطر ٩ و ما بعده.